Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٠ - باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الصدقة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٩٨

وفي لفظ (١): "فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم أدبر فقام إليه خالد -سيف الله- فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ليًا رطبًا. وقال: قال عمارة -يعني: ابن القعقاع- حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود".

وفي لفطٍ (٢): عن أبي سعيد الخدري قال: "بينا نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تميم- فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله ﷺ: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت (٣) إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله ﷺ: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله (٤) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه (٥) فلا (يوجد) (٦) فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيِّهِ (٧) فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، قال: (ثم) (٨) ينظر إلى قُذَذِهِ (٩) ولا يوجد فيه شيء سبق الفرثِ