Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٠ - باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الصدقة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٩٩

والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، (أو) (١) مثل البضعةَ تدردر (٢)، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ وأشهد أن علي بن أبي طالب ﵁ قاتلهم (وأنا) (٣) معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأُتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول اللَّه ﷺ الذي نعت".

رواه خ (٤) م، وهذه ألفاظ مسلم.

وأخرجاه (٥) أيضًا، وفي آخره: "فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفُوقَة هل علق (بها) (٣) من الدم شيء".

لفظ مسلم أيضًا.

٣٢٢٥ - عن مقسم (بن) (٦) أبي القاسم -مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل- قال: "خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يطوف بالبيت -معلقًا نعليه بيده- فقلنا له: هل حضرت رسول الله ﷺ حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، أقبل رجل من بني تميم -يقال له: ذو الخويصرة- فوقف على رسول الله ﷺ وهو يعطي الناس، قال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله ﷺ: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله ﷺ، ثم قال: ويحك إن لم