السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٢/ ٤٠٧
جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".
رواه خ (١) م (٢) -واللفظ له- وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في العيد (٣).
٢٣٤٦ - عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يخرج بناته ونساءه في العيدين".
رواه ق (٤)، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه (٥).
٤٤٨ - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين
٢٣٤٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، ولم يصل قبلها ولا بعدها".
رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- وقال: أنا أذهب إلى هذا.
وروى د (٧) قال: قال نبي الله ﷺ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى ق (٨): عن النبي ﷺ: "كبر في صلاة العيدين (سبعًا وخمسًا) (٩) ".