Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٠٦

فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".

٢٣٤٢ - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن) (١) النبي ﷺ فعله".

رواه الإمام أحمد (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

٢٣٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد".

رواه ق (٤).

٢٣٤٤ - وروى (٥) عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".

٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد

٢٣٤٥ - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها