تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
Printed page ٦/ ٣١٤
ومذهب الشافعي (١)، ويكون وجه الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، الألف زائدة كقوله: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (٢) ونحوها.
ثم أمر بالمتعة لهن، ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ راجعًا إلى المطلقات غير المفروضات لهن (٣) قبل المسيس دون المفروضات لهن (٤)، ويكون قوله في عقبه (٥): ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٦) مخصصًا له، فيجري في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات، وفي قوله (٧): ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها.