Printed page ٦/ ٣١٣
تفرضوا (١) لهن فريضة) (٢)، ثم قال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ يعني: الجميع (٣).
وقال آخرون: المتعة واجبةٌ لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول بها (٤)، (فإنه لا متعة لها) (٥)، وإنما لها نصف الصداق المسمي.
وهو قول: عبد الله بن عمر (٦)، ونافع (٧)، وعطاء (٨)، ومجاهد (٩)،