Printed page ٦/ ٢٩٧
وقال الشعبي والسدي: لا يأخذ ميثاقها أن لا (١) تنكح غيره (٢). قال عكرمة: لا يخطبها في العدة (٣).
وقال سعيد بن جبير: لا تقاضها (٤) على كذا وكذا من المال على لا تتزوج غيرك (٥).
وهذِه التأويلات كُلُّها متقاربة، والسر على هذِه الأقوال النِّكَاح،