Printed page ٥/ ١٣٧
أي صيام ثلاثة أيام (١) ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (٢) ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ أي (٣): ذبيحة، واحدتها (٤) نَسِيكة (٥). قرأ الحسن أو (نُسْك) خفيفًا (٦)، وهي لغة تميم. (قال العلماء) (٧): أعلاها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها (٨) شاة (٩)، وهو مخير بين
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (١٨١٤)، وباب قول الله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ (١٨١٥)، وباب الإطعام في الفدية نصف صاع (١٨١٦)، وباب النسك شاة (١٨١٧، ١٨١٨)، وفي كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٤١٥٩، ٤١٩٠، ٤١٩١)، وفي كتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ (٤٥١٧)، وفي كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض (٥٦٦٥)، وفي كتاب الطب، باب الحلق من الأذى (٥٧٥٣)، وفي كتاب كفارات الإيمان، باب قول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٢٧٠٨). ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٢٠١). (١) ساقطة من (ح). و (أي صيام) ساقطة من (ش). (٢) ورد ذلك في بعض روايات حديث كعب بن عجرة الآنف الذكر. (٣) في (ح): هي. (٤) في (أ): واحدها. (٥) "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٧٨)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٤٢، "غريب القرآن" للسجستاني (ص ٤٧٢). (٦) عزاها إليه الهذلي في "الكامل في القراءات الخمسين" (١٦٧ ب)، والكرماني في "شواذ القراءة" (٣٧ ب)، والزمخشري في "الكشاف" ١/ ٢٤١، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٠٦. (٧) ساقطة من (ح). (٨) في (ح): وأسفلها. (٩) الذي ورد في بعض روايات حديث كعب أن المراد بالنسك شاة. رواه البُخَارِيّ في كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية (١٨١٦)، وباب وفي النسك شاة =