Printed page ٥/ ١٣٨
هذِه الثلاث (١) أيها شاء فعل.
وقال الحسن وعكرمة: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ : عشرة أيام ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ على عشرة مساكين لكل مسكين مد من بر، ومد (٢) من تمر ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ شاة (٣). والقول الأول هو الصحيح (٤)، وعليه الجمهور.
وهذِه الفدية أين يأتي بها؟ أجمعوا على أنَّه حيث شاء من
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (١٨١٧). ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٢٥١) (٨٥) (٨٦). قال ابن حجر: قال عياض ومن تبعه تبعًا لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع، عن رجل من الْأَنصار، عن كعب بن عجرة أنَّه أصابه أذى، فحلق، فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يهدي بقرة ... وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. "فتح الباري" ٤/ ١٨. وقد ورد عن مجاهد، والحسن، وإبراهيم أنَّهم قالوا: النسك شاة فصاعدًا. انظر "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٣٤، "السنن" لسعيد بن منصور ٢/ ٧٤٢ (٢٩٤)، ٣/ ٧٤٣ (٢٩٥). (١) في (ح)، (أ): الثلاثة. (٢) في (ش)، (ح)، (أ): أو مد. (٣) قول الحسن رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٧٤٣ (٢٩٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٣١٦ (١٣٩٣٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦. وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢١٢. وقول عكرمة روه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٣١٧ (١٤٩٤٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٣٦، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢١٢. (٤) في (أ): الأصح.