Skip to content

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير ٥٠

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Printed page ٢١/ ٤٩٥

بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا للنبي ﷺ، وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير والعذر (١) في النساء، وما روي أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، ولو تزوجها بلفظ الهبة (٢)، وقالوا: كان اختصاص النبي ﷺ في ترك المهر، والدليل على ما ذهب إليه الشافعي أن الله تعالى سمى النكاح باسمين: النكاح والتزويج، فلا ينعقد بغيرهما.

واختلف العلماء في التي (٣) وهبت نفسها لرسول الله ﷺ، وهل كانت عند رسول الله امرأة كذلك؟

فقال ابن عباس، ومجاهد: لم يكن عند النبي ﷺ امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده السلام امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين،