Skip to content

شرح الرسالة باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٩٦

صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما استحبابه أن يكفن في وتر؛ فلأن رسول الله ﷺ كفن في وتر؛ فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵁ أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق ﵁ قال لعائشة رضوان الله عليها وهو مريض: في كم كفن رسول الله ﷺ؟ قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال أبو بكر ﵁: خذوا هذا الثوب- لثوب قد أصابه مش أو زعفران- فاغسلوه، ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين.

وروى من غير هذا الطريق أنه كفن في ثوبين.

وروى هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة- ﵇ كفن في ثوب واحد.

قال هشام: كفن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ في ثوب واحد.

وقوله: يستحب المئزر والقميص في العدد.