Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٣١٣

مسألة

قال ﵀: "ومن أصاب صيدًا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين.

ومحله منى إن وقف به بعرفة، وإلا [فمكة ويدخل به] من الحل.

وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين [أن ينظر إلى قيمة الصيد طعامًا فيتصدق به] أو عدل ذلك صيامًا؛ أن يصوم عن كل مد يومًا، ولكسر المد يومًا كاملاً [والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر].

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: جملة القول في ذلك أن الصيد المقتول لا يخلو [] مما له مثل من النعم، أو مما لا مثل له.

فإن كان له مثل وشبه من النعم فجزاؤه []؛ وذلك كالنعامة التي تشابه البدنة، وحمار الوحش الذي يشبه البقرة.