Skip to content

شرح الرسالة باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٨٩

هو معروف عن آل ربيعة بن الحارث، ولو ثبت لكان معناه من الغسل دون غيره.

قالوا: ولقوله ﷺ: "عشر من الفطرة" فذكر حلق العانة، ونتف الإبط، ولم يخص حي من ميت.

فالجواب: أنه مصور على الأحياء جون الأموات؛ بدلالة أنه ذكر الختان، وليست ذلك في الموتى اتفاقا.

قالوا: ولأن ذلك من النظافة، والنظافة مندوب إليها في الأموات.

فالجواب: أنا مندوبون من ذلك إلى نظافة مخصوصة دون كل ما كان في بابها؛ فيسقط ما قالوه.

فصل

قوله: (ويعصر بطنه).

فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ كفنه، وقد روى ذلك من السلف- ﵃. ولأن ذلك أبلغ في النظافة.

فصل

قوله: (يقلبه لجنبه) أي: على جنبه؛ فليتمكن من غسل كل بدنه.