Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٢٤٤

النعم﴾ إلى قوله: ﴿ليذوق وبال أمره﴾.

وقوله ﷿: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾.

وقوله ﷿: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾.

وروى أن النبي- ﷺ أهدى إليه لحم صيد فرده، وقال: "أنا محرم". وكذلك قتل الدواب، وإلقاء التفث هو ممنوع منه أيضًا حتى يحل.

ولهذه الجملة تفصيل يرد فيما بعد إن شاء الله.

* * *

مسألة

قال ﵀: "ولا يغطى رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما منع تغطية الرأس للمحرم فلا خلاف فيه أعلمه [ق/١٦٢] للرجال دون النساء.