Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٢١٣

مسألة

قال ﵀: "ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: وأما اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه، وأنه إذا وقع الجماع فيه أفسده.

لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.

والأصل فيه قوله تعالى: [ق/ ١٥٥] ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.

والرفث ها هنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ يعني: الجماع.

وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في قوله ﷿: ﴿فلا رفث﴾ أن المراد به الجماع.

ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام، وانه إذا وقع فيه أفسده في الجملة.

ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنه قصد