Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٢٠٢

هريرة أن رسول الله- ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: "اقتلوا اقتلوا" فسيقتنا".

* * *

فصل

قال القاضي: وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور، وما أشبه ذلك.

ولا جزاء عليه فيه.

ومن الطير: الغراب والحدأة فقط.

ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب؛ فقال: للمحرم قتل جميع ذلك، ولا جزاء عليه فيه سواء ابتدأ بالضرر أم لا.

وقال في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع أنه لا يقتله، فإن قتله فداه.

وقال الشافعي: كل ما يؤكل من الصيد فلا فدية فيه إلا في السبع وهو