Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ١١٦

مسألة

قال ﵀: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كداء. وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج.

قال القاضي ﵁: وهذا لأن رسول الله ﷺ فعل ذلك في دخوله وخروجه؛ فروى سفيان بن عيينة [ق/ ١٣٥] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يدخل مكة من الثنية العليا.

وفي حديث آخر: من كداء من ثنية البطحاء، ويخرج من [الثنية] السفلى.

فلذلك استحببناه له.

فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأنه لم ترك واجبا ولا مسنونًا.

* * *