Skip to content

شرح الرسالة كتاب: الزكاة باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٤١٠

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه أن العروض إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها.

والأصل في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهي العين والحرث والماشية.

وهذه الأشياء قد سقط النماء فيها، وليس في أعيانها الزكاة، فلا زكاة فيها.

وقد قال ﷺ: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

وقال: "ليس في الخيل والرقيق صدقة".

مسألة

قال ﵀: "ولا فيما يتخذ للباس من الحلي".

قال القاضي ﵀: هذا قول أصحابنا كافة، وقول الشافعي وروى عن مر وعائشة وجابر ﵃.

وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. ورووه عن ابن مسعود وغيره.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.