Skip to content

شرح الرسالة كتاب الاعتكاف

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣١٧

مسألة

قال ﵀: "وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام".

قال القاضي ﵀: إنما قال هذا؛ لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ اعتكف أقل من عشرة أيام؛ فلذلك كره الاقتصار عنها.

فأما الواجب فهو يوم كامل؛ لأنته أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيناه.

مسألة

قال ﵀: "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه".

قال القاضي ﵀: هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا العقود﴾.

ولأن النبي ﷺ قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: "في بنذرك وصم".

مسألة

قال ﵀: "وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة".

قال القاضي ﵀: من أصحابنا من قال: لا يلزمه شيء، ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة.

فإذا قلنا: لا يلزمه شيء؛ فلأنه بمنزلة من نذر صوم الليل؛ فلا يلزمه.