Skip to content

شرح الرسالة كتاب الصيام

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٩٥

مسألة

قال ﵀: "وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا لأن الكفارة إنما تجب لانتهاك حرمة الشهر. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم، وأشبعنا القول فيه.

مسألة

قال ﵀: "ومن أغمي عليه ليلا، فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: وهذا لأن عليه أن يدخل في الصوم من حيث يعلمه، ويشعر به، فإذا منعه عن [ق/٦٤] ذلك مانع غير معتاد، ولا مشقة تلحق فيه كالنوم وجب أن لا يصح دخوله فيه؛ لأن النوم معتاد لا يزيل حكم التكليف على الإطلاق، وتلحق المشقة في صرفه، وانتظار طلوع الفجر. وليس كذلك الإغماء.

ويبين ذلك أن الإغماء لا يلزم معه قضاء الصلوات الفوائت. وليس كذلك النوم؛ فثبت أنه أخف حكما من الإغماء.

والله أعلم.