Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب العدة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٠٠١

مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا.

فصل

لا عدة على معتقة

٦٤٦٥ - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من ساعتها [ولا عدة على الزانية].

وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا حرمة له.

فصل

٦٤٦٦ - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح.

فصل

٦٤٦٧ - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة.

فصل

٦٤٦٨ - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب النكاح.

فصل

٦٤٩٩ - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه سفر بغير حاجة.