Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الطلاق

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٨٥

٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.

٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.

فصل

طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه

٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.

٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.

فصل

وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة

٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.

٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.

فصل

٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا