Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الطلاق

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٧٧

٦٣٣١/ وقال غيرنا: لها الخيار أبداً.

٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحاً أو بيعاً كان الخيار في المجلس.

٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.

فصل

الطلاق بطريقة الكتابة

٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.

٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.

فصل

٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.

٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.

فصل

الطلاق بمجرد النية

٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.

٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.

٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال «عفي عن