Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الطلاق

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٧٣

٦٣٠٨/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.

فصل

كنايات الطلاق.

٦٣٠٩/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.

٦٣١٠/ وقال زفر الكل بوائن.

٦٣١١/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.

فصل

اللفظ الذي لا يحتمل السبب

٦٣١٢/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.

٦٣١٣/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده.