Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الطلاق

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٦٢

الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.

٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.

فصل

طلاق الساهي والناسي.

٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.

٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.

٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.

فصل

طلاق المكره

٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.

٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.