Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الخلع

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٥٨

قدر مهر المثل وكذلك إذا حكم الأجنبي، فأن نقص اعتبر رضا الزوج، وأن زاد أعتبر رضا المرأة، وأن كان المرأة، وأن كان قدر الواجب لزمها فكذلك الطلاق على مال في هذا كله سواء.

٦٢٢٩/ وفي الخلع مسائل كثيرة.

ولما كان الخلع يجب بع العوض وكان ما يجوز للإنسان أن يأخذ عليه العوض يجوز أن يوقعه بغير عوض وكان الطلاق أمراً عمت به البلوى وجب ذكره