Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الرضاع

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٤٧

هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].

٦١٦٥: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فرداً عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي ﵇ عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.

فصل

الشهادة على الرضاع

٦١٦٦/ وقال عمر بن الخطاب ﵁ لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.

٦١٦٧/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.

٦١٦٨/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.

٦١٦٩/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].