Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩٣٠

فصل

من بيده عقدة النكاح

٦٠٤٧ - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.

٦٠٤٨ - وهو قول علي ﵁.

٦٠٤٩ - وقول الشافعي الجديد.

٦٠٥٠ - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.

فصل

لأبي البكر قبض مهرها

٦٠٥١ - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحساناً.

٦٠٥٢ - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.

٦٠٥٣ - وهو قول الشافعي.

٦٠٥٤ - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.

٦٠٥٥ - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.

٦٠٥٦ - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال