Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ٩١٧

٥٩٤٣ - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.

فصل

منفعة البضع

٥٩٤ - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهراً، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.

فصل

٥٩٤٥ - وقال من أجاز أن يكون مهراً لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.

فصل

أقل الصداق

٥٩٤٦ - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.

٥٩٤٧ - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.

٥٩٤٨ - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.

٥٩٤٩ - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.

فصل

عدد المنكوحات

٥٩٥٠ - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.