Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب النكاح

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٨٦٦

وبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ يفيد الملك.

٥٧٠٤ - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي ﵀.

٥٧٠٥ - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح.

٥٧٠٦ - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد.

فصل

النكاح بغير العربية

٥٧٠٧ - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية.

٥٧٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا يحسن وجهان في الجواز.

٥٧٠٩ - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير العربية ويوكل ويبيع ويعقد سائر عقوده.

فصل

لا نكاح بغير بدل

٥٧١٠ - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي ﷺ، أن ينكح بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله.