Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب النكاح

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٨٥٥

وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن.

٥٦٢٥ - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه.

فصل

تزويج غير الأب والجد

من العصب الصغير

٥٦٢٦ - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.

٥٦٢٧ - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان.

٥٦٢٨ - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة.

٥٦٢٩ - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير.

٥٦٣٠ - وقد زوج النبي ﷺ بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة.

٥٦٣١ - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب الكفاءة.

٥٦٣٢ - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات كالميراث.