Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الشفعة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٨٢٧

٥٤٧٧ - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه.

٥٤٧٨ - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة.

فصل

الجار المحاذي

٥٤٧٩ - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له.

فصل

الخليط

٥٤٨٠ - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار.

٥٤٨١ - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه.

فصل

إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة

٥٤٨٢ - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبداً إلى آخر الزقاق.

٥٤٨٣ - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق.

٥٤٨٤ - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ