Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الصلح

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٧٦٧

فصل

ادعى داراً أنها كانت لأبيه

٥١٨٠ - ولو ادعى داراً أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثاً لسائر الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.