Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب من الإقرار بالمجهول الذي لا يرجع فيه إليه

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٧٣٧

أقل من درهم أو أكثر لأن ذلك عبارة عما زاد وأناف.

فصل

بضع وكذا درهم

٥٠٢٥ - ولو قال له علي بضع وخمسون درهماً فالبضع ثلاثة فصاعداً، وليس له أن ينقص من الثلاثة في بيانه لما روي في تفسير قوله تعالى "في بضع سنين" ومخاطرة أبي بكر ﵁ لقريش. إن الروم تغلب إلى ثلاث سنين، فقال النبي ﵇ له: زد في الخطر وابعد في الأجل، فدل على أن البضع يقع أقله على ثلاثة لأنه أقره على ذلك.