Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين والشهادة على الجملتين

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٧٣٥

فصل

بكل مال شاهد واحد

٥٠١٨ - ولو كان بكل مال شاهد واحد فهو مال واحد، وقال زفر الشهادة باطلة، لأنه جعل ذلك غير الأول.

فصل

أقر ثم قال هي زيوف

٥٠١٩ - وإذا أقر لرجل بألف درهم قرض أو من ثمن مبيع، ثم قال هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق عند أبي حنيفة وصل أو قطع إذا ادعى المقر له الجياد، ولزمه الجياد.

وقالا: أن وصل صدق وإن قطع لم يصدق.

فصل

أقر بوديعة أو غصب وقال هي زيوف

٥٠٢٠ - ولو قال: أودعني أو غصبت منه ألف درهم، وقال هي زيوف أو نبهرجه صدق وصل أو قطع بالاتفاق، لأنه لم يقر بأمر عليه في الذمة فصدق.

والله أعلم.