Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٦٥٦

التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.

فصل

٣٨٠٧ - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.

فصل

٣٨٠٨ - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.

فصل

٣٨٠٩ - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلاً بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلاً بالقبض.

فصل

٣٨٠٩ - ومن ادعى أنه وكل رجلاً وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق