Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الوكالة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٦٣٤

والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدًا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.

قال:

أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟

قال:

قلت نعم.

قال:

لو كان جورًا ما تركه عمر.

فمشي عثمان ﵁ حتى نظر إلى الضفير فقال:

ما أرى ضررًا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورًا لم يدعه عمر.

٣٦٧٧ - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.

فصل

٣٦٧٨ - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة