Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الوديعة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٦٢٤

فصل

أخذها منه بغير اختياره

٣٦٣٨ - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن لأنه فرط.

فصل

القول قول المودع في الضياع والرد

٣٦٣٩ - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها، وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين.

٣٦٤٠ - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط بالشهادة في البيع.

فصل

ضمان المودع بالمنع

٣٦٤١ - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنًا لأنه تعدى بالمنع.