Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الوديعة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٦٢١

عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.

فصل

تسليم من حضره الموت الوديعة

٣٦٢٣ - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.

فصل

صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.

٣٦٢٤ - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.

٣٦٢٥ - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.

فصل

٣٦٢٦ - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة