Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل إبراء المضمون عنه

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٤٦٥

٢٧٠٢ - وكل عين مضمونة على الإنسان كالمغصوب والمبيع الفاسد، والمقبوض على سوم البيع فأنه يصح ضمانه ويلزم تسليمه وأن هلك وجب على الضامن القيمة.

٢٧٠٣ - فأن ضمن تسليم المبيع وما يجب تسليمه على من هو في يده صح الضمان.

٢٧٠٤ - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وما ذكرنا أصوله، ولما كان الضمان ضم ذمة إلى أخرى وكانت الحوالة تشبه الضمان في أنها يستوفي فيها الحق وجب ذكرها.