Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل قرض مال بمثله

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٤١٧

فصل

٢٣٢٤ - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض في الصرف في المجلس.

٢٣٢٥ - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.

٢٣٢٦ - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.

٢٣٢٧ - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.

٢٣٢٨ - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.

ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة ﵀ يقول أن أبا بكر الخوارزمي ﵀ جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.

٢٣٢٩ - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئاً.