Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب الشاهد واليمين

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٢١٥

٩٥٤ - وقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولو كان الحكم يجوز بشاهد ويمين لما قصر الله تعالى الشهادة على رجلين أو رجل وامرأتين.

ألا ترى أنه لما جاز بقول اثنين لم يحتج إلى بيان ما زاد على ذلك.

٩٥٥ - وقد طعن أصحاب الحديث في حديث الشاهد واليمين فحملوه على كل طريق ممكن.

٩٥٦ - والأصل أن مال الغير لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلى المدعى إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق على الشاهد الواحد واليمين فإن اليمين قول المدعى فلا يقضى له.