Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب الآبق

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٤/ ١٤٠٦

فصل

٨٣٩٥ - وإن جاء به وارث المولى فلم يسلمه حتى مات المولى فإن أبا يوسف قال لا جعل له، وقال محمد له الجعل، وهو قول أبي حنيفة، وفي الآبق مسائل كثير.

وإذا ذكرنا حكم العقود والأموال والمناكحات واللقطة وسائر ما قدمنا وجب أن نذكر ما يورث ونبين من يرث ومن لا يرث لتكون قد وفينا بشرط هذا الكتاب على ما قدمناه.