Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب اللقطة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٤/ ١٣٩٥

٨٣٤١ - وللشافعي قولان أحدهما له الالتقاط والثاني ليس له ذلك.

فصل

هل للذمي الالتقاط؟

٨٣٤٣ - والمسلم الذمي في ذلك سواء، وقال أصحاب الشافعي في الذمي وجهان، ولهم في تخريج المذهب على العبد والمكاتب والمعتق بعضه ووجوب الضمان وملك المولى تفصيل تطول كتابته فلا معنى لذكره لأنه ربما لم يوجد، وإنما ذكرنا الواقع من ذلك.

فصل

٨٣٣٤ - وإن ردها إلى الموقع الذي أخذها منه برئ من الضمان، وقال الشافعي لا يبرأ، وقد ذكرنا حكم المال ووجب أن تذكر حكم الإنسان.