Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الصيد

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٣٧٣

فصل

٨٢٦١ - والخلاف في الصيد كالخلاف في سائر الأملاك إما أن يكون في أيديهما أو في يد ثالث فإن كان في أيديهما فهو لهما بالسوية وهو لمن أقام البينة، فإن تساويا قسم كما يقتسم بالدعوى وسنفرد بابا لمثل هذه الدعوى إن شاء الله. وإذا قد تكلمنا في حكم الصيد وما يحل منه وما يحرم وجب أن نذكر الذكاة كيف هي.