Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب السرقة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٣١٧

فصل

٨٠٠٧ - ولو عفا عنه المسروق أو وهب العين له قبل أن يرفعه إلى السلطان سقط القطع وقد روى عنه ﵊ أنه قال: «تجافوا الحدود ما لم ترفع إلي، فإذا رفع إلى ذلك فقد وجبت» وكان يأمر بالستر على العصاة ويظهر في وجهه الكراهة إذا رفعت إليه.

٨٠٠٨ - ولو عفا عنه بعدما رفعه إلى الأمام فالعفو باطل.

فصل

٨٠٠٩ - ولو ذهب العين بعدما رفعه سقط القطع عند أبي حنيفة.

٨٠١٠ - وقال أبو يوسف والشافعي لا يسقط، وليس في خبر صفوان أنه قاطع السارق، قبل أن تأتي به، يعني أن تفضحه وتشهره.