Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب السرقة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٣١١

القضاة عبد الجبار رحمهما الله وسائر أصحابنا، واستوفيت الكلام في ذلك فيطلب ذلك من لم يقع إليه ليجده.

فصل

٧٩٧٥ - والأصل الذي اعتمد عليه أصحابنا في الباب أن القطع لا يثبت إلا توقيفا اتفاقا فإذا اختلفت السنن عمل بالمجمع عليه منها وذلك نحو ما روى ربع دينار وروى عشرة دراهم فأخذوا بالزائد من الأخبار وعملوا به لأجل الاتفاق عليه.

فصل

أقل ما يقطع به

٧٩٧٦ - فقالوا لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، والمعتبر بالدراهم.

٧٩٧٧ - وقال الشافعي يقطع في ربع دينار.

٧٩٧٨ - وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله