Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الحدود

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٣٠٠

٧٩١٢ - وقال الشافعي الظهر وحده.

٧٩١٣ - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.

فصل

٧٩١٤ - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.

فصل

٧٩١٥ - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.

٧٩١٦ - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.

٧٩١٧ - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.

٧٩١٨ - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.