Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب الغصب

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٢٧٠

لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالاً يملك فيبطل العتق.

فصل

بيع المغصوب

٧٧٧٤ - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا يجوز البيع.

٧٧٧٥ - لأن العقد يقع صحيحاً ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.

٧٧٧٦ - لأنه باع مالاً يملك ولا يقف العقد عندهما.

فصل

إجاز بيع المغصوب

٧٧٧٧ - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع وكان الثمن للمالك.

٧٧٧٨ - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفاً (عنده).

فصل

٧٧٧٩ - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد بطل العقد.

فصل

إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب

٧٧٨٠ - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.

٧٧٨١ - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضاً كذا ذكر