Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب قتال أهل البغي

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٣/ ١٢٢٢

فصل

اللص المكابر

٧٥٤٠ - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلاً وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.

فصل

٧٥٤١ - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.

وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.

فصل

دخول اللص نهاراً

٧٥٤٢ - فلو أن اللص دخل نهاراً وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.

فصل

٧٥٤٣ - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.